يَصْنَعُ قَالَ يُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَالَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَخِيبُوا قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِيمِ جَعْفَرٍ ع .
وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ فَمَا رَجَعْنَا حَتَّى أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَيُكَبَّرُ فِيهِمَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَخُشُوعٍ وَمَسْأَلَةٍ وَيَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُمَجِّدُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ وَيُكْثِرُ
شرح
وقال في الذكرى : وقت تحويل الرداء عند فراغه من الصلاة . وقال بعض الأصحاب : تحوله بعد الفراغ من الخطبة ، ولا مانع من تحويل هذه المواضع كلها لكثرة التفؤل بقلب الجدب خصبا .
وقال فيه أيضا : وهل يستحب للمأموم التحويل ؟ أثبته في المبسوط ، وفي الخلاف يستحب للإمام خاصة ، والأول أقوى . « 1 » الحديث السادس : حسن .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 250 .