8 بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
[ الحديث 1 ]
1 رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِلُ وَإِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ وَإِذَا جَارَ الْحُكَّامُ فِي الْقَضَاءِ أُمْسِكَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَإِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ
شرح
باب صلاة الاستسقاء قال في الذكرى : تجوز صلاة الاستسقاء جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل .
ولا يشترط في الجماعة إذن الإمام . وصفتها كصفة صلاة العيد . « 1 » الحديث الأول : ضعيف .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 250 .