بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَيَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ
شرح
بفريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة ؟ .
وفي بعض النسخ " ثم يقضي نافلته " وهو لا يجمع مع المعنى الأول ، وإنما يجمع مع الثاني بتكلف .
وينبغي حمل تأخير القضاء على التقية ، لأن العامة يبالغون في النهي عن النافلة بعد العصر مطلقا ، ولهذا ورد أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد المخزون .
وإنما يقدم الفريضة .
قوله : أو يؤخرها قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل الضمير راجع إلى العصر ، فيكون المعنى هل يصلي العصر قبل النافلة أو يصليها بعدها ؟ ويحتمل أن يكون راجعا إلى النافلة ، ولعل الأول أوجه وألصق بالسؤال . انتهى .
ولا يخفى ما فيه .
وقال في المدارك : قد قطع الشيخان وأتباعهما والمصنف رحمه الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقا ، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة ، فقيل : بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد