أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ .
[ الحديث 112 ]
112 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ يُرِيدُ قَضَاهَا جَالِساً مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ وَالْحَالُ هَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ الَّذِي يُبَيِّنُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
[ الحديث 113 ]
113 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ
شرح
الحديث الثاني عشر والمائة : مجهول .
قوله رحمه الله : ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا يستقيم هذا التأويل لأنه صرح عليه السلام بأربع ركعات ، فإذا قلنا بركعتين مكان كل ركعة لزم ست ركعات ، اللهم إلا أن يقال : إن مراده أنه يصلي الركعة الثالثة جالسا ، وهو بعيد عن فهم اللفظ .
الحديث الثالث عشر والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : ركعتين بركعة كأنه بيان للتضعيف .