فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَمَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَتُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا .
وَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ سَوَاءٌ كَانَ إِمَاماً أَوْ مَأْمُوماً
[ الحديث 86 ]
86 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَغَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ فَرُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَالْمُسْتَضْعَفُ وَالْجَاهِلُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ لِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَأْمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَأَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ صَلِّ بِهِمْ
شرح
قوله عليه السلام : وتعيد المرأة صلاتها قال الفاضل التستري قدس سره : يحتمل أن يكون لفساد اقتداء العصر بالظهر . ويحتمل أن يكون لمحاذاة المرأة بعد عقد الإمام صلاة صحيحة ، فعلى هذا الاحتياط في عدم اقتداء العصر بالظهر .
الحديث السادس والثمانون : صحيح .
قوله : وقد صليت قال الفاضل التستري قدس سره : الظاهر أنه أراد وصليت منفردا حتى ينطبق على المدعى ، لا أنه صليت إما منفردا أو مع جماعة ، حتى يشمل الأمر بالإعادة في الصورتين .