[ الحديث 81 ]
81 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ .
وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ قِرَاءَتَهُ مَنْ خَلْفَهُ
[ الحديث 82 ]
82 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ .
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ الْعَصْرَ وَلَا يَكُونُ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ
[ الحديث 83 ]
83 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَإِمَامَهُمْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ فَيَرَى أَنَّهَا الْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ لَا
شرح
الحديث الحادي والثمانون : صحيح أو حسن .
وقال في الدروس : يستحب ملازمة الإمام مجلسه حتى يتم المسبوق « 1 » . انتهى .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
الحديث الثالث والثمانون : صحيح .
قوله : أفتجزيه أنها العصر ؟ قال الفاضل التستري رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد أفتجزيه عصرا ؟
هامش
( 1 ) الدروس ص 57 .