[ الحديث 89 ]
89 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَيَنْصَرِفُ وَيَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى مَعَهُ وَيَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَصَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَيَجْعَلُهَا فَرِيضَةً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الله تعالى . أو يكون المراد نوع الفريضة ، أي الظهر مثلا وإن نوى الاستحباب .
الحديث التاسع والثمانون : موثق .
ويدل على استحباب التسليم .
قوله عليه السلام : ويجعلها تطوعا ظاهر التذكرة الإجماع على جواز العدول في تلك الصورة إلى النافلة ، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط « 1 » جواز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير حاجة إلى النقل ، وقواه في الذكرى . « 2 » ولا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة ، سواء صار
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 159 .
( 2 ) الذكرى ص 265 .