[ الحديث 90 ]
90 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَقَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ وَاجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ .
وَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ إِذَا كَانَ الصَّفُّ مُتَضَايِقاً رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 91 ]
91 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ
شرح
إمامهم أو ائتم بهم .
واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ، وحكم الشهيد في الذكرى « 1 » بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة ، واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده ، وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدد تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان .
وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة . « 2 » الحديث التسعون : مجهول .
قوله عليه السلام : واجعلها لما فات أي : من الفرائض ، أي وجوبا أو احتياطا ، لبعد اشتغال ذمة الراوي بالفريضة حتما ، أو من النوافل .
وقال الوالد قدس سره : كان فيه عدم تضيق الفائتة .
الحديث الحادي والتسعون : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 266 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 264 .