فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ ع لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ نَهْيٌ عَنْ تَقَدُّمِ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى جِهَةِ الْحَظْرِ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ بِأَنَّهُ الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَظْرَ لَتَضَمَّنَ لَفْظَ النَّهْيِ أَوْ رَفْعَ الْجَوَازِ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَمَتَى لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْأَفْضَلَ وَلَوْ كَانَ فِيهِ لَفْظُ النَّهْيِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْأَفْضَلِ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 59 ]
59 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَيُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ لَا يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ .
فَهَذَا الْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ النَّهْيَ فَمَصُرْوفٌ عَنْهُ إِلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَمَتَى مَاتَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُطْرَحْ وَلْيُقَدِّمِ الْقَوْمُ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِمْ وَيَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 60 ]
60 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
شرح
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
قوله رحمه الله : فهذا الخبر يمكن أن يكون الأخبار السابقة لبيان حكم أنه إذا لم يعلم الإمام أن الرجل مسبوق وقدمه ما يصنع ، فلا ينافي عدم جواز تقديمه مع العلم ، لكن ما ذكره الشيخ لعله أظهر .
الحديث الستون : صحيح .