مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ .
[ الحديث 62 ]
62 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ
شرح
الحديث الثاني والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : لم تشهد تكبيرها أي : تكبير ركوعها .
قال الفاضل التستري طاب ثراه : لعله ليس في إدراك التكبير أو شهادته تصريح بالائتمام قبل تكبير الإمام ، بل يحتمل لمجرد السماع ، فيكون حاصله من لم يسمع التكبير لا يدرك الركعة .
فعلى هذا يمكن الجمع بين هاتين وما سيجيء من إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، بحمل ما يأتي بمن يدركه راكعا بعد أن سمع التكبير ، ويكون السر في ذلك أن الغالب في من لم يسمع أن لا يتمكن من التكبير والركوع ، ويكون الإمام بعد في الركعة . وبالجملة الأخبار الآتية أوضح متنا ، فطرحها بالمحتمل لا يخلو من إشكال . انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول : ويظهر من المنتهى « 1 » هذا الجمع .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 378 .