عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَيَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ .
وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 61 ]
61 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
والأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مس جسده وقد برد .
كما رواه في الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة : روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . فخرج التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم .
وكتب أيضا : روي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسه بحرارة والعمل « 1 » من ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ فخرج التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . « 2 » الحديث الحادي والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) في المصدر : في .
( 2 ) الإحتجاج ص 482 .