تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
صَلَاةً فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا . فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ نَائِباً عَنِ الْإِمَامِ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لْيُومِ إِيمَاءً فَيَكُونَ ذَلِكَ انْصِرَافَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ

[ الحديث 56 ]

56 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ وَكَانَ الَّذِي أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ التَّسْلِيمَ وَانْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ
شرح
قوله عليه السلام : فإن له صلاة أخرى أي : ينوي صلاة أخرى ، إما أداء أو قضاء ، ويحتمل النافلة أيضا ، لكنه بعيد بقرينة الاستثناء . وقال الفاضل التستري قدس سره : كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى . قوله : فليتم بهم الصلاة لا خلاف فيه بين الأصحاب . الحديث السادس والخمسون : مجهول كالصحيح .