بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ .
وَمَتَى أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِهِمْ رَوَى
[ الحديث 55 ]
55 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ يُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا
شرح
ويمكن أن يكون المراد أن الإمام والمأمومين صلوا جميعا على خلاف جهة القبلة بالاجتهاد ، فحينئذ يرجع الحكم بإعادتهم وعدمها إلى ما سبق من التفصيل في مباحث القبلة . ولعل مراده ما إذا كان الانحراف قليلا ، أو تبينت المخالفة خارج الوقت .
وأن يكون المراد أنهم اجتهدوا جميعا وصلى كل منهم إلى جهة وأم بعضهم بعضا ، ففي جواز الاقتداء حينئذ بين الأصحاب خلاف .
وعلى تقدير جوازه فلو تبين كون المأموم على القبلة والإمام منحرفا بحيث تلزمه الإعادة ، فالظاهر عدم لزوم إعادة المأموم على قياس ما سبق ، كما هو الظاهر من كلام القوم .
الحديث الخامس والخمسون : حسن كالصحيح .
لا خلاف في جواز الاستنابة حين أحدث الإمام ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب ، وظاهر بعض الأخبار الوجوب .