وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ صَلَّى بِهِمْ إِعَادَةٌ سَوَاءٌ عَلِمُوا ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 48 ]
48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي السَّفَرِ وَهُوَ جُنُبٌ وَقَدْ عَلِمَ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وقال في المدارك : العمل بكل من الروايتين حسن ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف ، أو تستحب كما في الجهرية مع عدم السماع ، مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف ، لأنه المتبادر من النص . « 1 » قوله : وليس على من صلى بهم الضمير للموصول باعتبار المعنى ، وعدم الإعادة هو المشهور ، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد القول بالإعادة ، وحكي عن الصدوق التفصيل الذي ذكره الشيخ .
الحديث الثامن والأربعون : موثق كالصحيح .
قوله : وقد علم أي : قبل الصلاة ، ويحتمل الأثناء أيضا ، فيدل على عدم الإعادة مع ظهور
هامش
( 1 ) المدارك ص 261 .