[ الحديث 32 ]
32 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَازِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ النَّصْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَتَوَلَّاهُ وَتَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
قَالَ فَقِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَأَقْرَأُ قَالَ لَا صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَقِيلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَأَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ وَلَكِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً .
[ الحديث 33 ]
33 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
ويمكن أن يكون المراد بالتطوع إعادتها في جماعة ندبا ، أو الاقتداء في النافلة .
وعلى التقديرين لعل قوله عليه السلام " اجعلها سبحة " المراد به اقرأ واجعلها سبحة .
والنهي عن الاقتداء في الفريضة لإمكان أن يصلي وحده بلا تقية مع شرائطها .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .