تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩

[ الحديث 75 ]

75 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَقَاضِيهِ وَالْمُدَّعِي حَقّاً وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشَّاهِدَانِ وَالَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ
شرح
قوله : ثم يجلس بينهما لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القيام حال الخطبة اختيارا ، والمشهور وجوب الجلوس بينهما ، ومال المحقق في المعتبر « 1 » إلى الاستحباب . وقال الفاضل التستري قدس سره : كان المراد الجلسة الزائدة على جلسة الخطبة التي قبل الخطبة ، وليس المراد ب " ثم " الترتيب في الحكم ، بل مجرد التدرج من الكلام الأول إلى الكلام الثاني . انتهى . وقال الوالد العلامة نور الله روحه : فيه اشتباه ، لأن الظاهر أن " ثم " معطوف على الجملة التي لم تذكر ، وكان فعل معاوية مذكور استطرادا . أقول : يمكن أن يوجه بأن المراد كان يخطب في بعض الصلوات جالسا وفي بعضها قائما ، فلا يحتاج إلى تكلف . الحديث الخامس والسبعون : مجهول . قوله عليه السلام : الإمام قال الوالد العلامة قدس الله سره : الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 285 .