تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ وَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً .

[ الحديث 71 ]

71 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ
شرح
قوله : يعني إذا كان الظاهر أنه كلام الكليني . الحديث الحادي والسبعون : صحيح . وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في وجوب الإنصات ، فذهب الأكثر إلى الوجوب ، وقال الشيخ في المبسوط : إنه مستحب ، واختاره في المعتبر . وكذا في تحريم الكلام في خلال الخطبة للخطيب والمستمع ، فالأكثر على التحريم ، وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق في المعتبر إلى الكراهة . وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام ، وإن كان منهيا عنه . والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن تمكن في حقه الاستماع وغيره ، وأن حالة