[ الحديث 72 ]
72 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي .
[ الحديث 73 ]
73 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ .
[ الحديث 74 ]
74 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَهُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ وَاسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فِي رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَهُوَ جَالِسٌ وَخُطْبَةً وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْخُطْبَةُ وَهُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
شرح
الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين . « 1 » الحديث الثاني والسبعون : موثق .
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 222 .