[ الحديث 68 ]
68 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ نَاجِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ مَنْ قَالَهَا فِي دُبُرِ الْعَصْرِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَقَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ وَرَفَعَ لَهُ بِهَا مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ
شرح
الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر : إنه مكروه . وقال ابن إدريس : إنه محرم ، وبه قال عامة المتأخرين ، واستدلوا عليه برواية حفص . وإنما سمي ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامتين ، فالزيادة ثالث .
والظاهر أن المراد بالأذان الثاني ما يقع ثانيا بالزمان والقصد ، لأن الواقع أولا هو المأمور به ، وقيل : إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب ، لأنه الثاني باعتبار الأحداث ، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان .
وقال ابن إدريس : الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام ، مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال ، وهو غريب . « 1 » الحديث الثامن والستون : ضعيف .
وروي في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال : إذا صليت يوم الجمعة فقل " اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك ، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 223 - 224 .