[ الحديث 74 ]
74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ لَا يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ .
[ الحديث 75 ]
75 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَصَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَإِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ
شرح
الحديث الرابع والسبعون : حسن .
الحديث الخامس والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : رجع إلى مكانه فتشهد ظاهره التشهد الأخير ، أو الأعم منه ومن التشهد الأول .
وجملة القول فيه أنه إذا نسي التشهد وذكر قبل الركوع ، فالمشهور وجوب العود إليه ، بل لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه الأخبار الصحيحة كما ترى .
وقيل : بوجوب سجدة السهو فيه إذا ذكر بعد القيام ، والأقوى استحبابها .
ولو ذكر بعد الركوع ، فالمشهور أنه يقضيه بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو ، أما وجوب السجود فقد ادعى بعضهم عليه الإجماع ، ونقل في المختلف « 1 »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 137 .