مِنْ صَلَاتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَأَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَتَنْوِيهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : لفت كأنه كناية عن عدم القبول ، أو المراد لف الصحيفة التي كتبت فيها .
الحديث السادس : حسن .
وقال في الشرائع : إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف « 1 » .
قال في المدارك : إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه . ولو كان بعد الفراغ عن الرباعية بنى على الظهر ، بناء على الظاهر في الموضعين . « 2 » الحديث السابع : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 116 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 248 .