[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يُصَلِّي فَسَقَطَ رِدَاهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَيْحَكَ أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ إِنَّ الْعَبْدَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلَكْنَا فَقَالَ كَلَّا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتَمِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ
شرح
حضور القلب ، فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر الفريضة ويتم بها .
الحديث الثاني : مرسل .
قوله عليه السلام : بقدر ما سها أي : ينقص بقدر ما سها .
الحديث الثالث : مرسل .
ويدل على أن أكمل حضور القلب ما كان بحيث لا يتفطن بما وقع عليه .
ولو سقط الرداء عن منكب من لم يكن صاحب تلك الحالة هل يستحب له ترك تسويته للتأسي ؟ فيه إشكال ، لعدم اشتراك الحالتين .