16 بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا وَثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَخُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّوَافِلِ لِيُتَمَّمَ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ
شرح
باب أحكام السهو الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : وإنما أمروا أفاد الوالد العلامة برد الله مضجعه أنه يمكن أن تكون الحكمة في ذلك أن غالب الناس في غالب أحوالهم لا يتمكنون من إيقاع أزيد من ثلث العبادة مع