مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا عَمْداً فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلَا .
[ الحديث 10 ]
10 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَصَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
شرح
قوله : من صلاة عليه أي من قضاء النوافل . ويدل على عدم جواز عدول النية بعد الفعل في النافلة ، وقد مر ما ينافيه ظاهرا .
الحديث العاشر : صحيح .
وقال في المدارك : لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة ، إلا في الشك بين الأعداد ، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو ، فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة ، للأصل وصحيحة محمد بن مسلم « 1 » ، انتهى .
وهو رحمه الله : حمل نفي السهو على نفي سجوده ، ويمكن حمله على نفي أحكام السهو مطلقا ، فلا تبطل بزيادة الركن كما مر وبتركها ، بل يحتمل شموله للشك أيضا ، فإن إطلاق السهو على الأعم شائع في الأخبار .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 244 .