فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ .
[ الحديث 206 ]
206 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ أَكُونُ أُصَلِّي فَتَمُرُّ بِي جَارِيَةٌ فَرُبَّمَا ضَمَمْتُهَا إِلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 207 ]
207 عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً .
[ الحديث 208 ]
208 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَادْفِنْهَا فِي الْحَصَى .
[ الحديث 209 ]
209 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى الْقَمْلَةَ قَالَ فَلْيَدْفِنْهَا فِي الْحَصَى فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتَهَا فَادْفِنْهَا فِي الْبَطْحَاءِ
شرح
الحديث السادس والمائتان : صحيح .
الحديث السابع والمائتان : حسن .
قوله عليه السلام : لا بأس المشهور الكراهة مطلقا .
الحديث الثامن والمائتان : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع والمائتان : حسن .