تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَالْبُرْغُوثَ وَالْقَمْلَةَ وَالذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَوُضُوءَهُ قَالَ لَا .

[ الحديث 216 ]

216 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً لَهُ يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَيَكُونُ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَتَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا عَنَتاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ .

[ الحديث 217 ]

217 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ
شرح
وقال في المدارك : لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا ، حكاه في المنتهى واستدل به بأنه يخرج به عن كونه مصليا . ثم قال : والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ، ولم يحد الشارع القلة والكثرة ، فالمرجع في ذلك إلى العادة ، وكل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به ، فهو في حيز القليل ، كقتل البرغوث والحية والعقرب « 1 » . انتهى . وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب ، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه . الحديث السادس عشر والمائتان : موثق . الحديث السابع عشر والمائتان : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 207 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 507 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي