وَيَعُودُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ .
[ الحديث 159 ]
159 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَيُتَمِّمُ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ تَرْكُهُ لَهُ مُتَعَمِّداً وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً وَلَوْ تَرَكَهُ نَاسِياً ثُمَّ ذَكَرَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ التَّشَهُّدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
شرح
الانصراف وغسل الفم في القيء ، فيدل على طهارته كما هو المشهور .
والظاهر منه وكثير من الأخبار الماضية والآتية أنه لا ينقض الصلاة في الضرورة غير الكلام ، فتأمل فيما يرد عليك من أمثاله .
الحديث التاسع والخمسون والمائة : مجهول أو حسن كالموثق .
وعلي بن خالد فيه أنه كان زيديا ثم رجع .
قوله عليه السلام : إن نسي الرجل يمكن حمل النسيان على الشك ، لأنه إذا ذكر أنه قرأ جزءا منه فالظاهر قراءة كله ، بخلاف ما إذا لم يذكر شيئا منه ، وتكون الإعادة محمولة على الاستحباب