[ الحديث 154 ]
154 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ أَجْزَأَهُ .
[ الحديث 155 ]
155 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ
شرح
الحديث الرابع والخمسون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : فقد مضت صلاته ظاهره عدم وجوب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في التشهد ، إلا أن يقال : أنها متممة للشهادتين ، أو أنها ليست جزءا من التشهد بل واجب برأسها .
قوله عليه السلام : أجزأك كذا بخطه رحمه الله . وفي بعض النسخ " أجزأه " « 1 » وهو أظهر ، وعلى الأول يكون التفاتا .
الحديث الخامس والخمسون والمائة : صحيح .
وقال في المدارك : القول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام لضرورة وغيرها ،
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .