تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ . فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ نَاسِياً قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ الْمَاءَ وَيُتَمِّمُ الصَّلَاةَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ إِتْمَامَهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ

[ الحديث 158 ]

158 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ أَوِ الْقَيْءُ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ
شرح
التشهد ، وذهب الصدوق إلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بعد استيفاء الأركان كما نقله شيخنا البهائي رحمه الله . قوله رحمه الله : أن نحمله قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه بعد ولا أرى بأسا بإبقائه على ظاهره ، ولا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختيارا ، لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السند مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن . والحاصل إنا إن سلمنا أدلة الوجوب ، فهذه الرواية مع العمل بظاهرها لا تنافيها ، وسيجيء بعد ثمان ورقات تقريبا أنه يعيد إذا أحدث قبل التشهد . الحديث الثامن والخمسون والمائة : صحيح . قوله عليه السلام : ينقل أي : ينصرف ، وفي تخصيص الجواب بغسل الأنف إشارة إلى أنه لا يجب