تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَ لَيْسَ بِفَرْضٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضاً لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[ الحديث 163 ]

163 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ . قَوْلُهُ ع آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ وَأَمَّا إِتْمَامُ
شرح
الأحاديث المتكثرة - محتمل على أن الحكم ببطلان الصلاة بتخلل الحدث من غير خلاف ، إن أريد تخلله قبل استيفاء الأركان فمسلم ، ولكن لا ينفعكم . وإن أريد تخلله بعد استيفائها فالخلاف فيه مشهور ، والصدوق رحمه الله قائل بعدم البطلان به . « 1 » قوله رحمه الله : يدل على أن التسليم ليس بفرض قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يمنع هذا بجواز أن يكون واجبا ، عرف وجوبه من جهة السنة ، ولا يبطل بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن ، كما ذكرناه في التشهد . نعم يلزم إعادته متوضئا . ولو قيل : إن قوله عليه السلام " وقد تمت صلاته " من دون الأمر بالتسليم متوضئا كما أمر في التشهد يدل على عدم الوجوب كان وجها . الحديث الثالث والستون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 257 .