[ الحديث 156 ]
156 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْأَخِيرِ فَقَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ بَاقِيَ تَشَهُّدِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَيَكُونُ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 157 ]
157 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ
شرح
مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويدل عليه روايات . « 1 » الحديث السادس والخمسون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث السابع والخمسون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : فيتشهد ثم يسلم ربما يستدل به على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 270 .