النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ انْصِرَافاً هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ .
[ الحديث 149 ]
149 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ مَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَالنَّبِيَّ
شرح
قوله عليه السلام : ولكن إذا قلت ظاهره جواز الانصراف به عن الصلاة ، وإن احتمل ما ذكرناه في خبر ابن بكير .
وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين : لا خلاف في تحقق الخروج بصيغة " السلام عليكم " ، ونقل المحقق على ذلك الإجماع ، ولا خلاف في عدم وجوب " وبركاته " ولو أسقط قوله " ورحمة الله " أيضا جاز عند غير أبي الصلاح .
وأما " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فأكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد . وذهب جماعة كثيرة من علمائنا - كالمحقق والعلامة - إلى التخيير .
والأحوط الإتيان بالعبارتين معا ، خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط ، حيث أوجب الإتيان بالعبارة الثانية وجعلها آخر الصلاة ، ومن خلاف يحيى بن سعيد في الجامع ، حيث أوجب الخروج بهما على التعيين .
وهاهنا عبارة ثالثة وهي " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ولا خلاف في عدم كونها مخرجة . « 1 » الحديث التاسع والأربعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 253 .