[ الحديث 89 ]
89 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 90 ]
90 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ يَجْعَلُهَا عَلَى الطِّنْفِسَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًى عَلَى
شرح
وإن كان بينها فرج فهي بمعناها ، إذ الظاهر عدم وجوب اجتماع ما تقع عليه الجبهة ، لجواز السجود على البواري والحصر ، مع أن ظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بالمسمى ، والله يعلم .
الحديث التاسع والثمانون : حسن موثق .
وظاهره استحباب إيصال سائر المساجد إلى ما يصح السجود عليه .
ويحتمل أن يكون المراد قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شيء آخر للسجود لتضرروا به ، بل قوموا على الحصر والأرض مثلا .
ويمكن حمله على التقية أيضا ، كما فعله الشيخ قدس سره .
الحديث التسعون : مجهول حسن ، موثق على الظاهر .
وفي الكافي : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 332 .