الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَالْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلَاةٌ .
[ الحديث 113 ]
113 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
[ الحديث 114 ]
114 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ
شرح
ويمكن حمله على التقية ، ويمكن إبقاؤه على ظاهره من الفرق وجوبا ، لكنه يعارض بأخبار كثيرة ، ولم يقل به أحد .
ويمكن حمله على ما إذا أتى بالعصر في سعة الوقت وأنه أتى بالعشاء في ضيق الوقت ، وإن أبى عنه التعليل في الجملة ، والله يعلم .
الحديث الثالث عشر والمائة : صحيح .
ويدل على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر .
وقال في المدارك : هذه الرواية مع صحتها صريحة في عدم وجوب تقديم أكثر من فائتة واحدة ، فإن أقل مراتب الأمر الإباحة ، وثم للترتيب ، ولا يمكن حمله على ضيق الوقت ، لدفعه بقبلية طلوع الشمس . « 1 » الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) المدارك ص 149 .