الَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَأَقِمِ الْأُخْرَى .
[ الحديث 108 ]
108 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ
شرح
الفائتة ، فيجب الإتيان بها عند التذكر .
قوله عليه السلام : وأقم للأخرى يحتمل أن يكون اللام زائدة ، والمعنى أقم الأخرى . وفي الكافي : فصلها وأقم الأخرى . « 1 » ويحتمل أن يكون المراد أن الأذان الذي يستحب في أول الورد يسقط هاهنا لاتصالها بالفريضة ، فيكفيها أذان الفريضة .
الحديث الثامن والمائة : ضعيف .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إذا تذكر في أثناء الصلاة أن عليه فائتة انتقل إليها ، ولا يتراءى عدم الصحة لمكان النية السابقة ، إذ لم تقم دلالة صالحه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 293 ، وفيه « ثم » بدل الواو .