[ الحديث 109 ]
109 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَيَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ .
[ الحديث 110 ]
110 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَإِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا
شرح
في نظرنا على أنه لا بد أن يكون المصلي من أول الصلاة إلى آخرها متلبسا بنية واحدة حتى يحتسب له ذلك العمل ، فإذا ورد مثل هذه الرواية المسالمة عن المعارض عمل بها .
الحديث التاسع والمائة : حسن .
واستدل به على جواز اقتداء العصر بالظهر ، ولا يخفى عدم دلالته على مطلق الجواز ، وربما يصلح للتأييد .
الحديث العاشر والمائة : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : قبل أن تفوته المغرب يحتمل أن يكون المراد من الفوات مضي وقت الفضل والإجزاء ، وهذه الأخبار تدل على تقديم الفائتة الواحدة .