خَلْفَ الْمَقَامِ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا .
[ الحديث 127 ]
127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُصَلِّي فِي الْخُفِّ وَالْجُرْمُوقِ إِذَا كَانَ لَهُ سَاقٌ
[ الحديث 128 ]
128 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَصَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ
شرح
الفريضة أيضا تستحب تلك الست ركعات ، وإن أمكن أن تكون نافلة الظهر ، لكن الظاهر كونه عليه السلام مسافرا .
وقال في المدارك : مقتضى الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، وحملها الأصحاب على العربية ، ولعل وجهه أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان . « 1 » الحديث السابع والعشرون والمائة : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فإنه يقال كأنه يومئ إلى التقية .
الحديث الثامن والعشرون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 163 .