[ الحديث 123 ]
123 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَأَحْسَبُهُ قَالَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ .
[ الحديث 124 ]
124 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ .
[ الحديث 125 ]
125 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ .
[ الحديث 126 ]
126 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّى حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ
شرح
تفصيا عن الخلاف . واعترف المانعون بعدم النص .
ويدل على الجواز ما رواه في الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى القائم عليه السلام هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه نطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟
فكتب عليه السلام : جائز . « 1 » الحديث الثالث والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث الرابع والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث السادس والعشرون والمائة : صحيح .
قوله : ست ركعات الظاهر أنها صلاة الإحرام ، فيمكن الاستدلال به على أنه إذا كان في وقت
هامش
( 1 ) الإحتجاج ص 484 .