قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ مَعْقُوصٌ حَتَّى يَحُلَّهُ وَقَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ
[ الحديث 122 ]
122 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَهُوَ
شرح
ولما كانت صلاتهم سابقه وهي لاحقة بهم لم تبطل صلاتهم بصلاتها ، فلا يمكن الاستدلال على عدم جواز اقتداء العصر بالظهر .
وقال في المدارك : يمكن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب ، مع أن الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة ، لاحتمال أن يكون وجهه اقتداؤها في صلاة العصر بمن صلى الظهر مع اعتقادها أنها العصر ، فلا يدل على أحد الأمرين نصا « 1 » انتهى .
واعلم أن إطلاق كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان الكل ، وذهب جماعة من المتأخرين إلى اختصاص البطلان بالمقترنة والمتأخرة دون السابقة .
وقال في الذكرى : ولو لم يمكن التباعد بذلك قدم الرجل في الصلاة وجوبا أو استحبابا إلا مع ضيق الوقت . « 2 » الحديث الثاني والعشرون والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 169 .
( 2 ) الذكرى ص 150 .