تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ الحديث 103 ]

103 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُبُورِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَهُ حَائِلٌ
شرح
المشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة . وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك . « 1 » وعن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال ، قال : وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشيء ، وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شيء . لنا على الجواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وعلى الكراهة رواية السكوني هذه الرواية . والمراد بالنجاسة هنا الاستخباث ، وكراهة استصحابه في الصلاة ، كما ذكره في المعتبر « 2 » ، لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف . قال المحقق رحمه الله : وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه ، وهو حسن ، بل قال السيد رحمه الله : ويمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند . الحديث الثالث والمائة : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) النهاية ص 98 - 99 . ( 2 ) المعتبر 2 / 93 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 236 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي