[ الحديث 105 ]
105 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَقَابِرِ مَا لَمْ يَتَّخِذِ الْقَبْرَ قِبْلَةً .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ إِلَى قِبْلَةٍ فِيهَا قَبْرُ إِمَامٍ وَالْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 106 ]
106 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
القبور والرواية الآتية .
فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات الكراهة ، بل يمكن المناقشة فيها أيضا . نعم الأحوط عدم التوجه إلى قبر غير الأئمة عليهم السلام ، لحسنة زرارة والموثقة الآتية . وألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ، ومستنده غير واضح .
الحديث الخامس والمائة : موثق .
قوله رحمه الله : وقد روي فيما عندنا من المقنعة هكذا : وقد قيل : لا بأس بالصلاة إلى قبلة بها قبر إمام ، والأفضل « 1 » ما ذكرناه ، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام ، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال . « 2 » الحديث السادس والمائة : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) في المصدر : والأصل .
( 2 ) المقنعة ص 25 .