[ الحديث 104 ]
104 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ
شرح
الحديث الرابع والمائة : موثق .
وقال في المنتهى : تكره الصلاة في المقابر ، ذهب إليه علماؤنا . قال : ونقل الشيخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان ، وقال : تكره الصلاة إلى القبور وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه . وقال ابن بابويه : لا تجوز فيهما . وهو قول بعض الجمهور ، ثم قال : لو كان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم يكن بالصلاة إليه بأس . « 1 » وأقول : أبو الصلاح حرمها وتردد في بطلانها ، وقول المفيد كما ترى ، وقال في تتمة هذا الكلام : أو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع . « 2 » وأقول : على القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل ولم نر مستنده ، وأما عشرة أذرع فمستنده هذه الرواية ، واستندوا في التحريم أيضا إليها ، وهي عندنا ليست بقوية ، وقد عارضتها روايات صحيحة وقوية ، كصحيحي علي بن يقطين وعلي بن جعفر الدالين على عدم البأس في الصلاة بين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 244 .
( 2 ) المقنعة ص 25 .