سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ يُصَلَّى فِيهِمَا فَقَالَ نَعَمْ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 83 ]
83 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَصَلِّ .
[ الحديث 84 ]
84 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا
شرح
الحديث الثالث والثمانون : صحيح .
قوله عليه السلام : رش وصله خصه الأصحاب ببيوت المجوس ، وظاهر هذا الخبر شموله للثلاث .
قال الشيخ البهائي قدس سره : الظاهر عوده إلى كل واحد من الثلاثة فيستحب رش البيع والكنائس أيضا ، وهو الذي مال إليه العلامة في المنتهى ، والظاهر أن الصلاة بعد الجفاف ، كما قاله في المبسوط والنهاية واستحسنه في الذكرى .
والهاء في قوله عليه السلام " وصله " هاء للسكت « 1 » . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه جواز تطهير الأرض بمجرد إلقاء ما ليس بكر . والحاصل أن الرش نوع تطهير ، فإذا صح في الأرض ناسبه صحة النوع الآخر .
الحديث الرابع والثمانون : صحيح .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 162 .