عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ .
[ الحديث 73 ]
73 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا وَلَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَصَلِّ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِي الظَّوَاهِرِ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِيهَا .
[ الحديث 74 ]
74 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ أَوْ يُتَطَرَّقُ وَكَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِيهِ قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي فَقَالَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً
شرح
وعمل بظاهره الصدوق .
الحديث الثالث والسبعون : حسن .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : يستفاد منه عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم وهو قول الأكثر ، وخبر سماعة صريح في مساواتها لمعاطن الإبل ، وأبو الصلاح على التحريم ، وهو ضعيف . « 1 » الحديث الرابع والسبعون : مجهول .
وقال البهائي قدس سره : النهي في الصلاة على الجواد بالتشديد جمع جادة
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 162 .