[ الحديث 70 ]
70 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ أَبِي عَلِيٍّ الْبَزَّازِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الثَّوْبِ يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَأَنْ يُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَيَّ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي بُيُوتِ الْغَائِطِ أَوْ بُيُوتِ النِّيرَانِ وَبُيُوتِ الْخُمُورِ وَعَلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفِي أَرْضِ السَّبَخَةِ
[ الحديث 71 ]
71 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَالْحَمَّامُ وَالْقُبُورُ وَمَسَانُّ الطُّرُقِ وَقُرَى النَّمْلِ وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَمَجْرَى الْمَاءِ وَالسَّبَخُ وَالثَّلْجُ
شرح
الحديث السبعون : مجهول .
الحديث الحادي والسبعون : مرسل .
قوله عليه السلام : لا يصلي فيها كأنه أعم من الحرمة والكراهة .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر حرمة الصلاة في الطين والماء اختيارا مع عدم تمكن السجود ، وكراهتها مع تمكنه . انتهى .
وقال في المدارك : نقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام ، وتردد في الفساد ، وهو ضعيف جدا . وهل المسلخ منه ؟ احتمله في التذكرة .