[ الحديث 72 ]
72 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
شرح
وأما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا « 1 » . انتهى .
وقال في القاموس : سن الطريقة سار فيها كاستسنها ، وسنن الطريق مثلثة وبضمتين وجهته ، والمسان من الإبل كبارها « 2 » . انتهى .
وقرى جمع قرية ، وهي مجتمع ترابها حول جحرها ، كذا ذكره الجوهري .
والمعاطن جمع معطن محركة ، وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض .
قال في المدارك : قد صرح المحقق والعلامة بأن المراد بأعطان الإبل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك ، فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل الشرب الثاني والنهل الشرب الأول .
ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، ولا ريب أنه أحوط . وقال : المراد بمجرى المياه الأمكنة المعدة لجريانها فيها . وقيل : تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل « 3 » .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : في السبخ والثلج لما فيهما من عدم الاستقرار ، ولهذا روي في الصحيح وغيره عدم البأس مع التسوية .
الحديث الثاني والسبعون : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 170 .
( 2 ) القاموس 4 / 237 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 170 .