[ الحديث 65 ]
65 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَهِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ .
[ الحديث 66 ]
66 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَلَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَمْ يَتَمَكَّنَّ وَلَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْقِنَاعِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا فَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ وَإِنَّمَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ
شرح
بالخمار . أو يكون المراد بالتقنيع إسدال القناع على الرأس من غير لف ، لكنه بعيد .
وقال في القاموس : المقنع والمقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها . « 1 » وقال : الملحفة والملحف بكسرهما اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه . « 2 » الحديث الخامس والستون : موثق .
الحديث السادس والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 76 .
( 2 ) القاموس 3 / 195 .