بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَفَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .
[ الحديث 60 ]
60 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَمِيصُ صَفِيقاً وَالْقَبَاءُ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرَجِ وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ إِذَا كَانَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالسَّرَاوِيلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ جَعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَلَوْ حَبْلًا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ عَلَى رَأْسِهَا وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ حَرَائِرِ النِّسَاءِ
[ الحديث 61 ]
61 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
شرح
وذهب ابن الجنيد إلى أن من صلى جاهلا أو ناسيا وعورته مكشوفة كلا أو بعضا في كل الصلاة أو في بعضها ، يعيد في الوقت لا في خارجه .
وقال الشهيد بالفرق بين كونها مكشوفة في كل الصلاة أو بعضها ، فحكم في الأول بالإعادة .
والأظهر عدم الإعادة مطلقا كما هو الأشهر ، ويدل عليه هذا الخبر الصحيح .
الحديث الستون : صحيح .
وقال في المغرب : ثوب صفيق خلاف سخيف ، وثوب سخيف إذا كان قليل الغزل .
الحديث الحادي والستون : صحيح .