سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ قَالَ دِرْعٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَتَتَجَلَّلُ بِهَا .
[ الحديث 62 ]
62 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ .
[ الحديث 63 ]
63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ
شرح
والملحفة ثوب يلبس فوق اللباس للبرد .
واختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » إلى أن الواجب ستر جسدها كله ، عدا الوجه والكفين والقدمين . وقيل : ظاهر القدمين دون باطنهما ، فيجب ستر الباطن .
وقال في الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإن جميعها « 3 » عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولا تكشف غير الوجه فقط « 4 » . وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين .
وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ، ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها . والمعتمد الأول .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
الحديث الثالث والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 98 .
( 2 ) المبسوط 1 / 87 .
( 3 ) في المصدر : جميع بدنها .
( 4 ) الإقتصاد ص 258 .