زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الِالْتِفَاتُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ .
[ الحديث 82 ]
82 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَلْتَفِتُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ لَا وَلَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ .
[ الحديث 83 ]
83 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
شرح
قوله عليه السلام : إذا كان بكله الظاهر أن الضمير راجع إلى المصلي ، فيكون المراد كل بدنه لا وجهه .
وقال السبط المدقق رحمه الله : كلام المفيد يقتضي كون الالتفات حتى يرى من خلفه يوجب إعادة الصلاة ، والرواية الأولى تقتضي أن الالتفات المبطل إذا كان بكله ، وضمير " كله " إما للوجه أو للبدن ، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال .
وأما ثانيا فلأن الرواية الثانية تقتضي أن الالتفات بالوجه يبطل الصلاة ، فلو قيد به الرواية الأولى أمكن ، لكنهما متناولة لليمين والشمال ، وسيأتي من الشيخ في الجمع ما يقتضي أن الالتفات يمينا وشمالا غير مبطل ، فالأولى أن يحمل على الالتفات لا بالكل في غير المبطل وبالكل في المبطل ، سواء كان يمينا أو شمالا أم إلى غيرهما إن أمكن .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا ظاهره الكراهة ، فيحمل على الالتفات بالعين وبالوجه لا بالكلية على المشهور .
الحديث الثالث والثمانون : حسن .